مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
48
أَنْفُسٍ ثَلَاثٍ مَا لَا يَأْتِي بِرَقَبَةٍ كَامِلَةٍ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ نَظِيرَ مَا يَأْتِي (فَإِنْ عَجَزَ ثُلُثُهُ عَنْهُنَّ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَى شِقْصٌ) مَعَ رَقَبَتَيْنِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى رِقَابًا (بَلْ يُشْتَرَى) نَفِيسَةٌ أَوْ (نَفِيسَتَانِ بِهِ) أَيْ الثُّلُثِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ نَفِيسَتَانِ أَنَّهُ حَيْثُ وَجَدَهُمَا تَعَيَّنَ شِرَاؤُهُمَا وَإِنْ وَجَدَ رَقَبَةً أَنْفَسَ مِنْهُمَا وَلَهُ وَجْهٌ؛ لِأَنَّ التَّعَدُّدَ أَقْرَبُ لِغَرَضِ الْمُوصِي فَحَيْثُ أَمْكَنَ تَعَيَّنَ وَلَيْسَتْ الْأَنْفَسِيَّةُ غَرَضًا مُسْتَقِلًّا حَتَّى تُرَجَّحَ عَلَى الْعَدَدِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ؛ لِأَنَّ فِي كُلٍّ غَرَضًا (فَإِنْ فَضَلَ) مِنْ الْمُوصَى بِهِ (عَنْ أَنْفَسِ) رَقَبَةٍ أَوْ (رَقَبَتَيْنِ شَيْءٌ فَلِلْوَرَثَةِ) وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ فِيهِ وَلَا يُشْتَرَى شِقْصٌ وَإِنْ كَانَ بَاقِيهِ حُرًّا عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى رَقَبَةً (تَنْبِيهٌ)
تَصْوِيرُ الْمَتْنِ بِأَعْتِقُوا عَنِّي بِثُلُثِي رِقَابًا هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا، وَظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ وَلَا تَخَالُفَ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَ حَيْثُ وَسِعَهَا الثُّلُثُ وَاجِبَةٌ فِيهِمَا، وَأَمَّا الزَّائِدُ فَفِي الْأُولَى يَجِبُ إلَى اسْتِكْمَالِ الثُّلُثِ وَفِي الثَّانِيَةِ لَا يَجِبُ، وَقَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ ثُلُثُهُ عَنْهُنَّ يَأْتِي فِي كُلٍّ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ إذَا صَرَّحَ بِالثُّلُثِ وَعَجَزَ ثُلُثُهُ عَنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَشْتَرِ الشِّقْصَ كَمَا لَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عَشَرَةَ أَقْفِزَةِ حِنْطَةٍ جَيِّدَةٍ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَيَتَصَدَّقُ بِهَا وَكَانَ ثَمَنُهَا مِائَةً فَأَوْجَهُ رَجَحَ رَدُّ الْمِائَةِ الزَّائِدَةِ لِلْوَرَثَةِ أَيْ أَخْذًا مِمَّا هُنَا لَكِنَّ الْفَرْقَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى اسْمِ الرَّقَبَةِ وَلَمْ تُوجَدْ كَمَا تَقَرَّرَ وَثَمَّ عَلَى بِرِّ الْفُقَرَاءِ وَهُوَ مُقْتَضٍ لِصَرْفِ الْمِائَةِ فِي شِرَاءِ حِنْطَةٍ بِهَذَا السِّعْرِ وَالتَّصَدُّقِ بِهَا كَمَا هُوَ وَجْهٌ آخَرُ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ وَهَلْ الْمُرَادُ الْأَنْفَسُ بِاعْتِبَارِ مَحَلِّ الْمُوصِي أَوْ الْوَصِيِّ أَوْ الْوَرَثَةِ وَقْتَ الْمَوْتِ أَوْ إرَادَةِ الشِّرَاءِ، وَهَلْ يُنْتَظَرُ وُجُودُ الْأَنْفُسِ وَلَوْ رَجَا وَعَلَيْهِ فَمَا ضَابِطُ الرَّجَاءِ؟ لَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَيَظْهَرُ اعْتِبَارُ مَحَلِّ الْمُوصِي عِنْدَ تَيَسُّرِ الشِّرَاءِ مِنْ مَالِ الْوَصِيَّةِ (وَلَوْ قَالَ ثُلُثِي لِلْعِتْقِ اُشْتُرِيَ شِقْصٌ) أَيْ جَازَ ذَلِكَ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكَامِلِ خِلَافًا لِجَمْعٍ مِنْ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ لِصِدْقِ اللَّفْظِ بِهِ لَكِنَّ الْكَامِلَ أَوْلَى
(فَرْعٌ)
قَالَ لِغَيْرِهِ أَعْتِقْ عَنِّي عِتْقًا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَالْمُتَبَادَرُ مِنْهُ عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ الرَّقَبَةُ الْكَامِلَةُ فَتَتَعَيَّنُ؛ لِأَنَّ التَّبْعِيضَ يُؤَدِّي إلَى السِّرَايَةِ عَلَى الْآمِرِ مَا لَمْ يَقُلْ بَعْدَ مَوْتِي فَلَا تَتَعَيَّنُ وَإِذَا اشْتَرَاهَا بِثَمَانِينَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنْفُسٍ ثَلَاثٍ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ الْمُرَادُ بِالنَّفَاسَةِ هَلْ تَكُونُ بِالنِّسْبَةِ إلَى حُصُولِ كَمَالٍ دِينِيٍّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ يَسْهُلُ مَعَهُ عَلَى الْعَتِيقِ الِاسْتِقْلَالُ وَتَحْصِيلُ الْمُؤَنِ الضَّرُورِيَّةِ كَحِرْفَةٍ وَفَضْلِ قُوَّةٍ وَشَبَابٍ أَوْ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهُ حَتَّى يُكْتَفَى بِمُجَرَّدِ ارْتِفَاعِ الْجِنْسِ عُرْفًا وَحُسْنِ الصُّورَةِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا يَأْتِي) قَالَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ وَيَظْهَرُ أَنَّهَا أَوْلَى بِأَنْ لَا يُشْتَرَى الشِّقْصُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ لِحُصُولِ اسْمِ الْجَمْعِ هُنَا، وَلَوْ أَوْصَى بِشِرَاءِ شِقْصٍ اُشْتُرِيَ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إمَّا لِعَدَمِهِ أَوْ قِلَّةِ الْبَاقِي بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَرُدَّتْ لِلْوَرَثَةِ اهـ مُغْنِي وَقَوْلُهُ أَوْ قِلَّةِ الْبَاقِي فِيهِ وَقْفَةٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ مَعَ رَقَبَتَيْنِ) الْأَوْفَقُ لِمَا يَأْتِي مَعَ رَقَبَةٍ أَوْ رَقَبَتَيْنِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ مَجْمُوعَ رَقَبَتَيْنِ وَشِقْصٍ، وَلَوْ قَالَ رَقَبَةٌ بِالْإِفْرَادِ لَاسْتُغْنِيَ عَنْ هَذَا التَّكَلُّفِ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ حَيْثُ وَجَدَهُمَا إلَخْ) اُنْظُرْ أَيَّ مَحَلٍّ يَجِبُ تَحْصِيلُهُمَا مِنْهُ، وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ التَّحْصِيلِ مِمَّا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَخْذًا مِنْ نَظَائِرِهِ كَمَا لَوْ فَقَدَ التَّمْرَ الْوَاجِبَ فِي رَدِّ الْمُصَرَّاةِ فِي بَلَدِ الْبَيْعِ وَوَجَدَهُ فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَإِنَّهُ يَجِبُ تَحْصِيلُهُ مِنْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ) ضَعِيفٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى قَوْلِهِ بِثُلُثِي رَشِيدِيٌّ وع ش وَسَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَلَا تَخَالُفَ إلَخْ) بَلْ ذِكْرُهُ فِي الرَّوْضَةِ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ وَسِعَ الثُّلُثُ ثَلَاثًا فَالثَّلَاثُ وَاجِبَةٌ فِيهِمَا أَيْ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَتْنِ أَيْ فِي قَوْلِهِمَا، وَأَمَّا الزَّائِدُ فَفِي الْأُولَى أَيْ فِي كَلَامِ الرَّوْضَةِ يَجِبُ وَفِي الثَّانِيَةِ أَيْ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ لَا يَجِبُ، وَقَوْلُهُ إذَا صَرَّحَ بِالثُّلُثِ أَرَادَ بِهِ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ أَرَادَ بِهِ مَا فِي الْمَتْنِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَاجِبَةٌ فِيهِمَا) أَيْ فِي صُورَتَيْ التَّقْيِيدِ بِالثُّلُثِ وَعَدَمِهِ سَيِّدٌ عُمَرُ وَع ش (قَوْلُهُ وَأَمَّا الزَّائِدُ) أَيْ عَلَى الثَّلَاثِ وَقَالَ ع ش أَيْ عَنْ الثُّلُثِ اهـ.
(قَوْلُهُ فَفِي الْأُولَى) أَيْ فِيمَا لَوْ صَرَّحَ بِثُلُثِي (قَوْلُهُ فَقَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ ثُلُثُهُ عَنْهُنَّ) أَيْ إلَى آخِرِهِ (قَوْلُهُ وَكَانَ ثَمَنُهَا مِائَةً) أَيْ فَوَجَدَهَا الْوَصِيُّ بِمِائَةٍ، وَلَمْ يَجِدْ حِنْطَةً تُسَاوِي الْمِائَتَيْنِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَأَوْجُهٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَهَلْ يَشْتَرِيهَا بِمِائَةٍ، وَيَرُدُّ الْبَاقِيَ لِلْوَرَثَةِ أَوْ هِيَ وَصِيَّةٌ لِبَائِعِ الْحِنْطَةِ أَوْ يَشْتَرِي بِهَا حِنْطَةً، وَيَتَصَدَّقُ بِهَا وُجُوهٌ أَصَحُّهَا أَوَّلُهَا اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَهَلْ يَشْتَرِيهَا بِمِائَةٍ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ.
(قَوْلُهُ رَجَحَ رَدُّ الْمِائَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ لَكِنَّ الْفَرْقَ وَاضِحٌ إلَخْ) قَدْ يُضْعِفُ الْفَرْقَ أَنَّهُ كَمَا أَنَّ عَدَمَ وُجُودِ مُسَمَّى الرَّقَبَةِ مَانِعٌ مِنْ الشِّقْصِ فَالتَّقْيِيدُ بِالْعَشَرَةِ أَقْفِزَةٍ مَانِعٌ مِنْ أَخْذِ الزِّيَادَةِ لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِيهَا، وَإِنْ قُلْنَا لَا مَفْهُومَ لِلْعَدَدِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْعِتْقِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْحِنْطَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ اعْتِبَارُ مَحَلِّ الْمُوصِي) أَيْ لَا الْوَصِيِّ وَلَا الْوَرَثَةِ وَقَوْلُهُ عِنْدَ تَيَسُّرِ الشِّرَاءِ إلَخْ أَيْ لَا عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَا عِنْدَ إرَادَةِ الشِّرَاءِ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ اعْتِبَارُ مَحَلِّ الْمُوصِي حَتَّى لَوْ زَادَ قِيمَتُهَا بِمَحَلِّ الْمُوصَى عَلَى قِيمَتِهَا بِبَلَدِ الشِّرَاءِ اُعْتُبِرَ بَلَدُ الْمُوصِي اهـ.
(قَوْلُهُ لِجَمْعٍ مِنْ شُرَّاحِ الْحَاوِي إلَخْ) وَافَقَهُمْ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا وَاَلَّذِي صَرَّحَ بِهِ الطَّاوُوسِيُّ وَالْبَارِزِيُّ أَنَّهُ إنَّمَا يُشْتَرَى ذَلِكَ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ التَّكْمِيلِ، وَهُوَ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَقْرَبُ وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إنَّ الْأَقْرَبَ الْأَوَّلُ اهـ
[
فَرْعٌ قَالَ لِغَيْرِهِ أَعْتِقْ عَنِّي عِتْقًا بِمِائَةِ دِينَارٍ
]
(قَوْلُهُ فَتَتَعَيَّنُ) اُنْظُرْ لَوْ تَعَذَّرَتْ الْكَامِلَةُ اهـ سم أَقُولُ قَضِيَّةُ مَا مَرَّ آنِفًا تَعَيُّنُ الشِّقْصِ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَقُلْ إلَخْ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSيُحَصِّلَ بِالثُّلُثِ أَرْبَعًا غَيْرَ نَفِيسَةٍ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ تَحْصِيلُ ثَلَاثِ أَنْفُسٍ مَعَ الْفَضْلِ عَنْهَا مَعَ إمْكَانِ تَحْصِيلِ أَرْبَعٍ غَيْرِ أَنْفُسٍ بِلَا فَضْلٍ أَوْ بِفَضْلٍ أَقَلَّ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَرْفُهُ لِثِنْتَيْنِ مَعَ إمْكَانِ الثَّالِثَةِ (قَوْلُهُ رَجَحَ رَدُّ الْمِائَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ لَكِنَّ الْفَرْقَ وَاضِحٌ) قَدْ يُضْعِفُ الْفَرْقُ أَنَّهُ كَمَا أَنَّ عَدَمَ وُجُودِ مُسَمَّى الرَّقَبَةِ مَانِعٌ مِنْ الشِّقْصِ فَالتَّقْيِيدُ بِالْعَشَرَةِ أَبْعِرَةٍ مَانِعٌ مِنْ أَخْذِ الزِّيَادَةِ لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِيهَا وَإِنْ قُلْنَا لَا مَفْهُومَ لِلْعَدَدِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِجَمْعٍ مِنْ شُرَّاحِ الْحَاوِي إلَخْ) وَافَقَهُمْ م ر
(قَوْلُهُ فَتَتَعَيَّنُ) اُنْظُرْ لَوْ تَعَذَّرَتْ الْكَامِلَةُ (قَوْلُهُ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
48
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir